عاجل| الكشف عن نظام جديد لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
صدر نظام جديد لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في المملكة العربية السعودية، ويُلزم النظام جهات الرقابة والضبط والتحقيق بإخفاء هوية المبلغين والشهداء والخبراء والضحايا.
ويُمكن للمحكمة اتخاذ تدابير خاصة لحماية المبلغين والشهداء والخبراء والضحايا، كما يُمكن للنائب العام توفير الحماية للمبلغين والشهداء والخبراء والضحايا دون موافقتهم.
إقرأ ايضاً:بشرى لحملة هذه الشهادات .. وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعةلا تظلموه كما ظلموا هذوليك غيره!! إعلامي اتحادي يفاجئ الجميع بدفاعه عن "البليهي"
ويُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها دراسة مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، وطبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته، ونوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية.
بالإضافة إلى قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيّف مع برنامج الحماية المقرر له، والحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج، والعوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبتها النظر فيها تبعًا لكل حالة.
وفي حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، ويتمتع الشخص المشمول بالحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية:
-
الحماية الأمنية.
-
إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
-
نقله من مكان عمله مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع جهة عمله.
-
مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.
-
تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
-
منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.
-
تغيير أرقام هواتفه.
-
تغيير محل إقامته، مؤقتًا أو دائمًا، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
-
اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
-
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.
-
حماية مسكنه.
-
مساعدته ماليًا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
-
أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها.
وتكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام، ويحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية:
-
إنهاء العلاقة الوظيفية.
-
أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته.
-
أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
ولا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي، أو أن شهادة الشاهد زور، أو أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
ولا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده؛ على الحماية المقدمة للمشمول بالحماية.
ويُعاقب بالسجن والغرامة كل من تعمد الكشف عن هوية المشمول بالحماية أو إلحاق الضرر به، ومن استخدم القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية، ومن هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، ومن أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية.