عاجل| غرامات مالية لمخالفة لائحة المنشآت غير الحكومية لهؤلاء الأشخاص

عاجل| غرامات مالية لمخالفة لائحة المنشآت غير الحكومية لهؤلاء الأشخاص.
كتب بواسطة: رولا نادر | نشر في  twitter

تم فرض حظر على المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يمنعها من ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص، وفقًا للوائح التنظيمية الجديدة التي نشرتها الجريدة الرسمية "أم القرى".

وحدد الوزير بقرار منه المقابل المالي للتراخيص، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص ومددها وإجراءات تجديدها.
إقرأ ايضاً:بشرى لحملة هذه الشهادات .. وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعةلا تظلموه كما ظلموا هذوليك غيره!! إعلامي اتحادي يفاجئ الجميع بدفاعه عن "البليهي"

وبموجب اللوائح الجديدة، يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الطبيعية سعودي الجنسية ولا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يشترط أن يكون المرخص له ذو الصفة الاعتبارية سعوديًا أو حاصلاً على ترخيص استثماري سارٍ في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.

وتصنف المنشآت التي تقدم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى منشآت متخصصة ومنشآت غير متخصصة، حيث يلتزم المرخص لها بالحصول على الاعتمادات اللازمة وتقديم البرامج وفقًا للوائح التنظيمية.

وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في الكوادر الفنية والإدارية، ويشترط في مدير المنشأة المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون من ذوي الاختصاص في المجالات المختلفة.

وتتولى الوزارة إسناد التحقق من استيفاء المنشأة لكافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها، وتعاقب من يخالف أحكام اللوائح بعقوبات مالية قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق مؤقت للمنشأة، أو إلغاء الترخيص، أو منع ممارسة أي نشاط اجتماعي للبرنامج لمدة سنة لا أكثر.

كما ينص القانون على تعويض الأشخاص ذوي الإعاقة عن الأضرار التي قد تتسبب فيها المنشأة لهم، ويوفر صندوق التنمية الوطني قروضًا ميسرة لإنشاء المشاريع المتعلقة بتقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفترات الدوام الرسمي للمنشآت المختصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والمدد الزمنية لتنفيذ البرامج تحدد وفقًا للقواعد التنفيذية التي يتم وضعها.

وتشمل اللوائح أيضًا فصلًا للخدمات المقدمة للذكور عن الإناث وتحديد العمر الذي لا يجوز فيه لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X