بـ 50 ألف ريالًا | عقوبة بيع تأشيرة العمل المؤقت في الحج والعمرة 1446

عقوبة بيع تأشيرة العمل المؤقت في الحج والعمرة 1446
كتب بواسطة: سالي حسنين | نشر في  twitter

توضح تحديثات اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، مُعاقبة من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خصصت له.

إذ تم تعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي لتكون تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بجانب تمديد فترة السماح لتكون من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم.
إقرأ ايضاً:المرور السعودي يوضح.. ما هو مصير اللوحة في المحفظة الرقمية بعد تسجيلها على المركبة؟في هذا الموعد .. تعليم السعودية تعلن عودة المدارس 1446 الترم الثاني

لا يصرح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؛ بالحج وتدون ممثليات المملكة في الخارج على التأشيرة عبارة «غير صالحة للحج» باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يُعاقب مخالفي الأحكام الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الأنظمة ذات العلاقة ويعاقب كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت الخدمات الحج والعمرة.

هذا بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريالًا سعوديًا، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والعمرة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X